Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2262 03/03/1992

تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات

مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2262
التاريخ
03/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 246
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9771 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة اصلية يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين واصبح خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992