المادة 33
مادة 33: لا يجوز ان يعهد الى اعضاء هيأة التفتيش المالي بوظائف تنفيذية الا لمدة موقتة تحدد بمرسوم.
مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: لا يجوز ان يعهد الى اعضاء هيأة التفتيش المالي بوظائف تنفيذية الا لمدة موقتة تحدد بمرسوم.
المادة 33 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/167401/article/33/