Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2745 04/03/1980

انشاء مركز هاتف دائم في فغال (جبيل)

مرسوم رقم 2745 تاريخ 04/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2745
التاريخ
04/03/1980
الجريدة الرسمية
العدد 11, 13/03/1980, ص. 199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2745 تاريخ 04/03/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في فغال (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف البترون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980