المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في فغال (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف البترون.
مرسوم رقم 2745 04/03/1980
مرسوم رقم 2745 تاريخ 04/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في فغال (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف البترون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة