Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1985 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- اربعون بالمائة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة وعشرون بالمائة للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ اربعة الاف ليرة بشرط ان لا تقل الزيادة عن سبعمائة وخمسين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ الفين وتسعمائة ليرة لبنانية.

المادة 2 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/167421/article/2/