Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1986 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ الفين ومائتين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967

المادة 1 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/167421/article/1/