Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الشكل التالي: مادة 6: يعد المجلس الاعلى التعريفة الجمركية ويضعها موضع التنفيذ فورا على ان يعرضها في مهلة خمسة ايام من تاريخ اعدادها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/167430/article/2/