المادة 3
مادة 3: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/167430/article/3/