Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4384 08/03/1951

تعديل الحدود الفاصلة بين منطقتين عقاريتين (بطلون وبتاتر)

مرسوم رقم 4384 تاريخ 08/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4384
التاريخ
08/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1951, ص. 200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4384 تاريخ 08/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الحدود الفاصلة بين المنطقتين العقاريتين بطلون وبتاتر على الوجه الآتي: تبتدىء الحدود من مجرى الماء الشتوي حيث تنتهي حدود بطلون لجهة الغرب وتتبع هذا المجرى صعودا حتى طريق سيارات بحمدون بتاتر بمحلة الرقايق عند عقار سليمان داود موسى عبد النور ثم تتبع طريق الرجل التي تبدأ من هذا العقار فتسير شرقا حتى طريق سيارات شانيه- بحمدون الحديثة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951