Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4370 تاريخ 08/03/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4370 تاريخ 08/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يرخص بصورة استثنائية ري الاراضي الواقعة فوق القناة الرئيسية بواسطة المضخات على نفقة اصحاب العقارات ويحدد رسم الري كما يلي: 1- ليرتان ونصف الليرة لبنانية عن كل دونم من الاراضي التي تزرع خضار او غيرها وتتطلب كمية من المياه تزيد عن النصف ليتر في الثانية وبالهكتار. 2- ليرة لبنانية وربع عن كل دونم من الاراضي المغروسة برتقالا او غيرها وتتطلب كمية من المياه لا تزيد عن النصف ليتر في الثانية وبالهكتار.

المادة 2 من مرسوم رقم 4370 تاريخ 08/03/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/167438/article/2/