Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يرئس هيئة القضايا والتشريع قاض ملحق بوزارة العدلية يتولى توزيع الاعمال بين جميع مصالح الوزارة ودوائرها ويكون الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين لها ويفوض اليه توقيع القرارات والمعاملات التالية: - القرارات التي تمنح القضاة وموظفي الدوائر العدلية اجازات ادارية ومرضية لمدة عشرين يوما. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبات تأديبية بحق الموظفين الاداريين والمساعدين القضائيين لا تتعدى اللوم والنقد او حسم الراتب لمدة خمسة ايام. - المخابرات بين وزارة العدلية وسائر الادارات والمؤسسات العامة والخاصة التي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. - اعطاء اوامر السفر ضمن حدود لبنان. - الموافقة على معاملات الانفاق وتصفية النفقات . - التصديق على قرارات لجنة صندوق الاسعاف .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167554/article/2/