المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/167566/article/4/