المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 4935 of 6 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/167566/article/4/