المادة 4
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الاشغال.
مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الاشغال.
المادة 4 من مرسوم رقم 9587 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167601/article/4/