المادة 2
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة على المسطح المرفق به.
مرسوم رقم 9588 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9588 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة على المسطح المرفق به.
المادة 2 من مرسوم رقم 9588 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167617/article/2/