Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تخضع القرارات التي تتخذها الاجهزة المختصة في المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بأي من المواضيع التالية لمصادقة وزير الاقتصاد والتجارة:

1) المصادقة على أنظمة المؤسسة لا سيما النظام الاساسي والنظام المالي.

2) تحديد مساهمات هيئات الضمان في تمويل اعمال المؤسسة.

3) نموذج عقد الضمان.

4) مقدار أقساط الضمان الالزامي.

المادة 10 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167633/article/10/