Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يتولى وزير الاقتصاد والتجارة, خلال مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ صدور هذا المرسوم ولحين اقرار النظام الاساسي للمؤسسة, دعوة الهيئة العامة ل انتخاب اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي ودعوة مجلس الادارة لانتخاب رئيسه ونائبا للرئيس وتحديد شروط واجراءات انعقاد جلسات الهيئة العامة ومجلس الادارة وكيفية اتخاذ القرارات.

المادة 7 من مرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/167633/article/7/