المادة 2
مادة 2:
يحضر مفوض الحكومة او من ينتدبه جميع جلسات مجلس الادارة, ويمكنه حضور جلسات اللجنة الفنية ويكون له فيها صوت استشاري. يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن جداول الاعمال ومحاضر الجلسات .
مرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يحضر مفوض الحكومة او من ينتدبه جميع جلسات مجلس الادارة, ويمكنه حضور جلسات اللجنة الفنية ويكون له فيها صوت استشاري. يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن جداول الاعمال ومحاضر الجلسات .
المادة 2 من مرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/167649/article/2/