Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1611 30/04/1984

تعديل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام

مرسوم رقم 1611 تاريخ 30/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/05/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1611
التاريخ
30/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 12, 10/05/1984, ص. 230-233
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2706 تاريخ 19/09/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1611 تاريخ 30/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 618 تاريخ 21/5/ 1983 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ, بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/1/1983

بعبدا في 30 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير العمل الامضاء: عدنان مروه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984