المادة 4
مادة 4: يحدد التعويض عن المحاضرة العامة او المقال المعد للنشرة القضائية بمبلغ ماية ليرة على ان تعتبر المحاضرة في الدروس النظرية وحل القضية في الدروس العملية ( تصحيح وشرح ) ساعة مهما استغرقت من الوقت .
مرسوم رقم 11973 تاريخ 04/02/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11973 تاريخ 04/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحدد التعويض عن المحاضرة العامة او المقال المعد للنشرة القضائية بمبلغ ماية ليرة على ان تعتبر المحاضرة في الدروس النظرية وحل القضية في الدروس العملية ( تصحيح وشرح ) ساعة مهما استغرقت من الوقت .
المادة 4 من مرسوم رقم 11973 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167670/article/4/