المادة 30
بعد ان تكون الادارة اخذت نصيبها من الاراضي والاموال تصفى الشركة من قبل مصفين يعينوا وفقا لاحكام قانون التجارة وتكون مهمتهم تلك التي نص عليها القانون المذكور.
مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بعد ان تكون الادارة اخذت نصيبها من الاراضي والاموال تصفى الشركة من قبل مصفين يعينوا وفقا لاحكام قانون التجارة وتكون مهمتهم تلك التي نص عليها القانون المذكور.
المادة 30 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/167680/article/30/