المادة 1
مادة 1: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة المذكورة وفاقا للاحكام المبينة في المادة 15 المعدلة من المرسوم رقم 14154 تاريخ 28/3/1970 خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم
مرسوم رقم 522 01/02/1971
مرسوم رقم 522 تاريخ 01/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة المذكورة وفاقا للاحكام المبينة في المادة 15 المعدلة من المرسوم رقم 14154 تاريخ 28/3/1970 خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2098 تاريخ 17/12/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة