Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 522 01/02/1971

تحديد مهلة لملء المراكز الشاغرة في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

مرسوم رقم 522 تاريخ 01/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
522
التاريخ
01/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/02/1971, ص. 148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 522 تاريخ 01/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة المذكورة وفاقا للاحكام المبينة في المادة 15 المعدلة من المرسوم رقم 14154 تاريخ 28/3/1970 خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2098 تاريخ 17/12/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971