المادة 3
مادة 3: يعفى ضيوف وزارة السياحة من الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى شريطة ان يكونوا مصحوبين بكتاب رسمي من وزارة السياحة.
مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعفى ضيوف وزارة السياحة من الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى شريطة ان يكونوا مصحوبين بكتاب رسمي من وزارة السياحة.
المادة 3 من مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/167686/article/3/