المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره. بعبدا في 5 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
مرسوم رقم 294 تاريخ 05/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 294 تاريخ 05/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره. بعبدا في 5 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
المادة 2 من مرسوم رقم 294 تاريخ 05/03/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/167706/article/2/