المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/167725/article/4/