المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم باللون الاحمر والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم رقم 11850 04/03/1998
مرسوم رقم 11850 تاريخ 04/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة وتنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 938/97/أ تاريخ 18/12/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم باللون الاحمر والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
نصوص ذات صلة