Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تسري مدة القرض وفائدته ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض من قبل الفريقين على أن تحسب من ضمنها مدتا الامهال للدفع المحددة في الفقرة (ح) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 يعطى القرض للمستفيد بالرغم من وجود اشارات دين أخرى على عقاره.

المادة 1 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/167795/article/1/