المادة 3
يعين كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. لا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأثير عليها من قبل المدقق.
مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. لا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأثير عليها من قبل المدقق.
المادة 3 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/167795/article/3/