المادة 7
يجوز ممارسة حق الاسترداد عند الاستيراد:
- اذا كان المستورد غير خاضع للضريبة,
- اذا كان المستورد خاضعا للضريبة ويقوم بعمليات تسمح بحق الحسم وبعمليات أخرى لا تسمح بممارسة هذا الحق أو تسمح بممارسته جزئيا.
مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ممارسة حق الاسترداد عند الاستيراد:
- اذا كان المستورد غير خاضع للضريبة,
- اذا كان المستورد خاضعا للضريبة ويقوم بعمليات تسمح بحق الحسم وبعمليات أخرى لا تسمح بممارسة هذا الحق أو تسمح بممارسته جزئيا.
المادة 7 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/167831/article/7/