Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5062 12/03/2001

قبول هبة مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة

مرسوم رقم 5062 تاريخ 12/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5062
التاريخ
12/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5062 تاريخ 12/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة وهي مواد كيماوية زراعية عائدة للمشروع الطارىء لمكافحة ذبابة الدودة الحلزونية الاسيوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 12 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001