المادة 1
مادة 1:
ابرمت اتفاقية الهبة
المتعلقة بتمويل مشروع صندوق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية الموقعة في بروكسل
بتاريخ 13/10/2000 وفي بيروت بتاريخ
21/11/2000 بين المجموعة الاوروبية
والجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء
والاعمار.
مرسوم رقم 5075 15/03/2001
مرسوم رقم 5075 تاريخ 15/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 22/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
ابرمت اتفاقية الهبة
المتعلقة بتمويل مشروع صندوق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية الموقعة في بروكسل
بتاريخ 13/10/2000 وفي بيروت بتاريخ
21/11/2000 بين المجموعة الاوروبية
والجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء
والاعمار.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة