المادة 4
مادة 4: تعدل المادة 22 من المرسوم كما يلي: "تجدد الرخصة سنة فسنة على ان لا يلزم صاحبها طلب التجديد اذا كان مالكا للارض . اما اذا كان مستثمرا لارض لا يمكلها فعليه ان يقدبم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من المرسوم المذكور".
مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تعدل المادة 22 من المرسوم كما يلي: "تجدد الرخصة سنة فسنة على ان لا يلزم صاحبها طلب التجديد اذا كان مالكا للارض . اما اذا كان مستثمرا لارض لا يمكلها فعليه ان يقدبم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من المرسوم المذكور".
المادة 4 من مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/167900/article/4/