Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 12/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 92 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 الفقرة التالية: "وكل قائد سيارة يتعاطى المخدرات , او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها, او ينقلها, او يتجر بها, او يستوردها, او يصدرها او يسمسر بشأنها, او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات , يعاقب يالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس ".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/167948/article/1/