المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 12/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 12/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/167949/article/2/