Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 32 12/03/1959

تخويل المجلس الاعلى للجمارك تعيين خمسة عشر خفيرا متدربا بدون مسابقة

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 12/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
32
التاريخ
12/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 12, 18/03/1959, ص. 195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 12/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 15 من القرار رقم 545, تاريخ 29 كانون الاول سنة 1943, المسمى نظام موظفي الجمارك, يحق للمجلس الاعلى للجمارك, خلال مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ان يعين في ملاك الجمارك, بدون مسابقة, خمسة عشر خفيرا متدربا تتوفر فيهم الشروط نفسها المحددة للدخول في هذه الوظيفة عن طريق المسابقة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 14 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959