المادة 5
مادة 5: على هذه اللجنة ان تنهي اعمالها في مدة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على هذه اللجنة ان تنهي اعمالها في مدة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/167958/article/5/