Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7820 تاريخ 12/03/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7820 تاريخ 12/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تقبل المخابرات من رقم الى رقم ومن شخص الى شخص وتخضع المخابرات من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها, لسبب غير ناتج عن المصلحة, لرسم يحدد بفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهب يعود الى المحطات اللاسلكية لقاء تحضيرها المخابرة .

المادة 5 من مرسوم رقم 7820 تاريخ 12/03/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/167959/article/5/