المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة طوكيو تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليابانية.
مرسوم رقم 7791 12/03/1952
مرسوم رقم 7791 تاريخ 12/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة طوكيو تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليابانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة