المادة 2
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى للبضائع المذكورة في المادة الاولى اعلاه, بقرار يصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 2291 تاريخ 12/03/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2291 تاريخ 12/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى للبضائع المذكورة في المادة الاولى اعلاه, بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2291 تاريخ 12/03/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/167999/article/2/