Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ينظم لكل منطقة عقارية في مدينة بيروت سجل اساسي واحد تدون فيه: أ- رقم محضر العقار - في المناطق الممسوحة (ورقم تسلسل (تكليف ) في المناطق غير الممسوحة). ب - اسم المالك ج- حصة المالك بالاسهم د- محتويات العقار بالتفصيل حسب كشف لجنة الاحصاء ه- اسم شاغل العقار و- وجهة استعمال العقار ز- قيمة العقار التأجيرية اما في باقي المناطق فينظم السجل الاساسي على نسختين ترسل نسخة عنه, مصدقة من رئيس المالية, الى مصلحة الواردات وتبقى الثانية في رئاسة مالية المحافظة.

المادة 10 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/10/