المادة 15
مادة 15: على لجنة الاشراف ان تقوم بمهمتها خارج اوقات الدوام الرسمي . اما لجان الاحصاء العام فتحدد اوقات عملها بقرارات تعيينها.
مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: على لجنة الاشراف ان تقوم بمهمتها خارج اوقات الدوام الرسمي . اما لجان الاحصاء العام فتحدد اوقات عملها بقرارات تعيينها.
المادة 15 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/15/