Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: تشكل لجنة الاشراف من: - رئيس مصلحة الواردات : رئيسا - رئيس مصلحة المساحة الفنية: عضوا - رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية: عضوا - خبير الشؤون الادارية والمالية: عضوا ويوضع تحت تصرفها احد موظفي مصلحة الواردات بصفة امين سر. يناط بها: 1- تهيئة دفاتر الاحصاء وسجلات الاساس والمطبوعات والخرائط اللازمة لعملية- الاحصاء العام. 2- ادارة ومراقبة اعمال الكتبة الموقتين الذين سيقومون بعملية استنساخ قيود- الدوائر العقارية ودائرة ضريبة الاملاك المبنية وتنظيم السجلات الاساسية بعد- اجراء الاحصاء العام. 3- مراقبة اعمال لجان الاحصاء وتدقيقها. 4- التدقيق بالقيم التخمينية التي ستحددها لجان الاحصاء للعقارات التي يشغلها- مالكوها ولفت نظر الدوائر المختصة الى ضرورة الاعتراض عليها عند الاقتضاء. 5- تدقيق جداول التعويضات المخصصة للجان الاحصاء العام واحالتها للصرف مشاهرة- بناء على توقيع رئيس هذه اللجنة اومن ينوب عنه.

المادة 14 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/168020/article/14/