المادة 21
على شركات الرساميل وشركات الاشخاص ان تضم الى تصريحها الاول نسخة مصدقة عن انظمتها او عن صك تأسيسها.
وعليها ايضا ان تحيط الدائرة المختصة علما باي تعديل تدخله فيما بعد على انظمتها او صك تأسيسها.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على شركات الرساميل وشركات الاشخاص ان تضم الى تصريحها الاول نسخة مصدقة عن انظمتها او عن صك تأسيسها.
وعليها ايضا ان تحيط الدائرة المختصة علما باي تعديل تدخله فيما بعد على انظمتها او صك تأسيسها.
المادة 21 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/21/