Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

يعنى بحصص الارباح المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون حصص الشركاء الموصيين فقط.

ويعني بمخصصات اعضاء مجلس الادارة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها سائر المخصصات التي تدفع لهم اخذا من الارباح. وفي مثل هذه الحالة تؤدي الشركات اللبنانية الضريبة الى الخزينة رفقا لاحكام المادتين 66 و67 من القانون.

اما المخصصات التي يقبضها اعضاء مجلس الادارة لقاء خدمات يؤدونها فعلا للشركة فانها خاضعة لضريبة الرواتب والاجور.

المادة 39 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/39/