المادة 43
ان تسديد اي دين تأميني تسدسدا جزئيا او كاملا يجب ان يسجل في امانة السجل العقاري التي سجل فيها الصك الاصلي. وفي حالة عدم التسجيل يعتبر التسديد كأنه لم يكن عند فرض الضريبة.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تسديد اي دين تأميني تسدسدا جزئيا او كاملا يجب ان يسجل في امانة السجل العقاري التي سجل فيها الصك الاصلي. وفي حالة عدم التسجيل يعتبر التسديد كأنه لم يكن عند فرض الضريبة.
المادة 43 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/43/