المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1011 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1011 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1011 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/168068/article/3/