المادة 1
مادة 1: عدل نظام البناء في العقار رقم 3229 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) لجهة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام بحيث يصبحان 40% (استثمار سطحي) و1,6 (استثمار عام).
مرسوم رقم 8070 12/03/1996
مرسوم رقم 8070 تاريخ 12/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/83
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1379 تاريخ 26/06/1991 (تصديق
المخطط التوجيهي العام لمنطقة صور وضواحيها),
بناء على كتاب مطرانية صور للروم الكاثوليك الى
رئاسة مجلس الوزراء رقم 1814 تاريخ 29/01/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بتاريخ 02/11/95- محضر رقم 33
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل نظام البناء في العقار رقم 3229 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) لجهة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام بحيث يصبحان 40% (استثمار سطحي) و1,6 (استثمار عام).
مادة 2: يخصص هذا العقار لبناء مساكن خاصة لذوي الدخل المتدني والمحدود.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
نصوص ذات صلة