المادة 4
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال اللازمة تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مرسوم رقم 8034 تاريخ 07/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8034 تاريخ 07/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال اللازمة تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
المادة 4 من مرسوم رقم 8034 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/168107/article/4/