المادة 4
مادة 4: لا يجوز الاشتراك في الامتحان الا للذين يحصلون على اذن وزاري يعطيه وزير الخارجية بناء على موافقة لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية
مرسوم رقم 855 تاريخ 17/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 855 تاريخ 17/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز الاشتراك في الامتحان الا للذين يحصلون على اذن وزاري يعطيه وزير الخارجية بناء على موافقة لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية
المادة 4 من مرسوم رقم 855 تاريخ 17/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/168110/article/4/