المادة 12
مادة 12: خلال فترة استثنائية تنتهي في 31/12/1982 يقوم رئيس دائرة الامتحانات واثنان من موظفي الدائرة من الفئة الرابعة على الاقل بمهام مقرري اللجنة الفاحصة.
مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: خلال فترة استثنائية تنتهي في 31/12/1982 يقوم رئيس دائرة الامتحانات واثنان من موظفي الدائرة من الفئة الرابعة على الاقل بمهام مقرري اللجنة الفاحصة.
المادة 12 من مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/168128/article/12/