المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168213/article/3/